النظام الأساسي

النظام الأساسي المعدل

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على هذا النظام

في يوم : الأربعاء الموافق 25 / 4 / 2012

النظام الأساسي المعدل

جمعية اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات

باب تمهيدي

تعاريف

مـــادة (1)

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

الجمعية: جمعية اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات.

الاتحاد: تجمع يضم أكثر من جمعية ذات نفع عام.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة جمعية اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات.

العضو: عضو الجمعية.

الهيئة الإدارية: الهيئة الإدارية المنتخبة من قبل أعضاء الفروع.

الباب الأول

إنشاء الجمعية

مادة (2)

تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة جمعية تسمى اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بحيث تكون مدينة الشارقة المقر الرئيسي لها، ويجوز لمجلس الإدارة فتح فروع لها في بقية مدن الدولة.

أهداف الجمعية

مادة (3)

الارتقاء بالمستوى الثقافي والتقني للأدباء والكتّاب.
الدفاع عن حقوق الأعضاء ومصالحهم الأدبية والمادية.
نشر نتاجات الأعضاء في الكتب والدوريات بما في ذلك مجلة الجمعية، وتشجيع ترجمة الجيد منها إلى اللغات العالمية، وتشجيع نقل التراث العالمي إلى اللغة العربية.
توثيق العلاقات مع الاتحادات العربية والكتّاب والأدباء العرب والعالميين.
توطيد العلاقات بين الكتّاب والأدباء وتنسيق جهودهم.
رعاية المواهب الأدبية والعمل على صقل قدراتها وتطويرها.
تنشيط الحركة الثقافية وتنسيق الجهود والمواقف مع الجمعيات والاتحادات المهنية والثقافية الموجودة في الدولة تجاه القضايا الوطنية والقومية.
الاهتمام بالأدب والثقافة الشعبية والدراسات المتعلقة بهما.
الباب الثاني

العضوية

مادة (4)

تنقسم العضوية إلى:

عضوية منتسبة: وتمنح للكتّاب العرب المقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.
عضوية عاملة: وتمنح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويحق لحاملها الترشيح والانتخاب والتصويت.
عضوية فخرية: وتمنح لذوي المكانة المرموقة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للاتحاد أو الدولة ولهم نشاط مرموق في المجال الأدبي.
مادة (5)

شروط العضوية:

لكل كاتب في دولة الإمارات العربية المتحدة أن ينضم إلى الجمعية إذا مارس الكتابة الإبداعية في حقل من حقول الأدب أو الفكر أو الفن أو العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأن يكون نتاجه قد نشر في كتب أو صحف أو دوريات وحقق المستوى المتميز من الإجادة والإبداع.

ألاّ يقل عمر المتقدم للعضوية عن 18 سنة.
أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره.
على الراغب في الحصول على عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب يستوفي فيه الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى عشرة نماذج منشورة أو نسخة لكتاب مطبوع أو مخطوطة كتاب معدّ وجاهز للطبع.
تحوّل الطلبات إلى لجنة تقييم خاصة تسمى لجنة العضوية للنظر في الطلب وتقديم توصية إلى مجلس الإدارة للبت في الطلب.
يتخذ مجلس الإدارة بناءً على توصية “لجنة العضوية” قراراً بالأغلبية بقبول أو رفض الطلب، وإيضاح نوع العضوية في حال الموافقة.
يخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخه.
في حال قبول الطلب، على العضو سداد قيمة الاشتراك ورسم العضوية السنوي المقرر.
مادة (6)

واجبات العضو:

أن يعمل على تحقيق أهداف الجمعية، ويتجنب كل ما يضرّ بكيانها أو يسيء إلى سمعتها.
أن يلتزم بنظام الجمعية الأساسي واللوائح الداخلية لها، وبقرارات مجلس الإدارة.
أن يدفع الاشتراكات ورسوم العضوية المقررة.
أن يودع نسخة من إنتاجه الفني.
مادة (7)

حقوق العضو:

الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة بالنسبة للأعضاء العاملين المستوفين لشروط وواجبات العضوية.
حق الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالنسبة للأعضاء العاملين المستوفين لشروط وواجبات العضوية.
الانتفاع بممتلكات الجمعية وممارسة مختلف الأنشطة المتاحة، والمشاركة في النشاطات الفنية والمؤتمرات والندوات بالنسبة لجميع الأعضاء.
مادة (8)

لجنة العضوية:

تشكل ” لجنة العضوية ” بقرار من الجمعية العمومية وباقتراح من مجلس الإدارة مهمتها النظر في طلبات الحصول على العضوية وتقويم الإنتاج الأدبي ورفع توصية إلى مجلس الإدارة.

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة من أعضاء الجمعية شريطة ألاّ يمثل عدد أعضاء مجلس الإدارة الأغلبية في تكوينها ويجوز الاستعانة بأعضاء من خارج الجمعية.

مادة (9)

تسقط العضوية عن العضو في الحالات التالية:

الاستقالة.
الوفاة.
إذا أخل بالنظام الأساسي للجمعية وبلوائحها الداخلية.
إذا مضت عليه فترة أربع سنوات دون أن يكون له حضور واضح في الساحة الأدبية بالكتابة أو المشاركة أو النشاط.
إذا أساء إلى الجمعية بالقول أو العمل.
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
ويتعين في جميع هذه الحالات باستثناء “أ” و”ب” أن يقوم مجلس الإدارة بتوجيه إنذار للعضو قبل إسقاط عضويته وإبداء الأسباب وإخطاره بذلك، كما يجوز للعضو التظلم لدى الجمعية العمومية وهي صاحبة الحق في إعادة الاعتبار إليه، كما يمكن تجميد العضوية قبل إسقاطها وإخطار العضو بذلك.

مادة (10)

الجمعية هي الجهة الوحيدة التي تمثل كتّاب وأدباء الإمارات في المشاركات الداخلية والخارجية ويتم التمثيل من خلال موافقة أو ترشيح مجلس الإدارة، ولا تتحمل الجمعية المشاركات الشخصية لأعضائها.

ولا يجوز للجمعية أن تمثل في المشاركات خارج الدولة إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة (11)

لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى هيئة أو جمعية خارج الدولة إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة (12)

لا يجوز للجمعية عقد مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات او فعاليات، يشارك فيها أشخاص من خارج الدولة إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة (13)

للوزارة حق الإشراف على برامج الجمعية ومشروعاتها في نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، وأن تقدم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية بما يرفع من مستوى الخدمات ويحقق الكفاءة في الأداء.

مادة (14)

تخضع الجمعية لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية من النواحي المالية، وذلك للتثبت من أوجه الإنفاق وسلامة توجيه موارده المالية والعينية للأغراض والمشروعات التي تقوم بها الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي.

وللوزارة في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها.

الباب الثالث

الجمعية العمومية

(تكوينها – اختصاصها – اجتماعاتها)

مادة (15)

تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا في الجمعية.
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية إلى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الذين مضى على عضويتهم بها ثلاثة أشهر على الأقل.
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها العاملين. فإذا لم يكتمل العدد المطلوب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يقل عن (15) خمسة عشر يوماً ولا يزيد على (30) ثلاثين يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء، وتصدر الجمعية العمومية العادية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
إذا اجتمعت الجمعية العمومية العادية فعلاً وحالت ظروف قاهرة دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع قائماً على أن يستأنف في موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في بقية الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ولا يجوز مناقشتها.
مادة (16)

تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في المسائل التي تهم الجمعية مما يدخل في نطاق أغراضها.

وعلى مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية قبل الموعد بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب يبين فيه موعد ومكان الاجتماع، وتخطر بذلك وزارة الشؤون الاجتماعية، وترسل مع الدعوة المرفقات التالية:

جدول الأعمال.
التقرير الإداري والمالي.
الحساب الختامي ومشروع الميزانية للسنة المقبلة.
مقترح بأسماء لجنة العضوية.
مقترح بأسماء رؤساء تحرير مجلات الجمعية.
مادة (17)

تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل المدرجة في جدول الأعمال وبالخصوص ما يأتي:
التصديق على محضر اجتماع الجمعية السابق.
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد.
اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد.
اختيار أعضاء لجنة العضوية.
اختيار رؤساء تحرير مجلات الجمعية.
انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة.
بحث الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء.
اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته.
ما يستجد من أعمال.
مادة (18)

يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناءً على طلب مسبب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو من مجلس الإدارة أو من ربع عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة أو الأعضاء جاز للوزارة أن تتولى دعوتها على نفقة الجمعية.

مادة (19)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيما يلي:

البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الاستقالة الإخلال بالنصاب القانوني للمجلس.
شغل المراكز الشاغرة إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على النصاب القانوني للمجلس.
إسقاط العضوية عن واحد أو أكثر من أعضاء المجلس.
اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في الأغراض، ويعتبر اقتراح الاندماج بمثابة طلب انضمام توافق عليه الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المراد الاندماج فيها بإجراءات مماثلة، ويجب أن يتضمن قرار الموافقة على الاندماج إجراءات التنفيذ وآثاره.
إبطال أي قرار من قرارات مجلس الإدارة.
تعديل النظام الأساسي للجمعية بعد موافقة الوزارة.
تصفية الجمعية تصفية اختيارية.
أية أمور عاجلة ومؤثرة على سير العمل بالجمعية تستوجب دعوة الجمعية العمومية.
مادة (20)

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء العاملين، فإذا لم يتوافر النصاب وجب تأجيل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من موعد الاجتماع الأول ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور نصف عدد الأعضاء العاملين، فإذا لم يكتمل النصاب وجبت الدعوة لاجتماع ثالث خلال مدة مماثلة لموعد الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء العاملين.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالات بأغلبية ثلاثة أرباع عدد الأعضاء العاملين من الحاضرين.

مادة (21)

لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.

مادة (22)

يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه بتفويض كتابي عضواً آخر يمثله بحضور الجمعية العمومية ويشتمل التفويض على الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة، ولا يجوز أن ينوب عضو عن أكثر من عضو واحد، ويتعين أن يكون التفويض معتمداً من مجلس إدارة الجمعية.

مادة (23)

في حال قبول استقالة مجلس الإدارة أو حلّه، تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بتأليف لجنة مؤقتة مكونة من خمسة أشخاص من بين أعضائها للقيام بأعمال مجلس الإدارة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات خلال شهر من ذلك الاجتماع.

مادة (24)

في حال استقالة المجلس دون أن يتم مدته ولم تتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس آخر يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية تكليف مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء الجمعية العاملين يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب، وذلك لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وعلى أعضاء مجلس الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

مادة (25)

تكون جميع قرارات الجمعية العمومية بصورة علنية فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة فيتم بالتصويت السري، ويكون الترجيح لمن ينال أكثر عدد من الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر وكانوا من حيث ترتيبهم يشكلون زيادة في العدد المطلوب يعاد الانتخاب فيما بينهم، فإن استمر التساوي أجريت القرعة لتحديد الفائز.

مادة (26)

إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساوياً لعدد أعضاء مجلس الإدارة أو لعدد المراكز الشاغرة، يعلن فوز الأعضاء المرشحين بالتزكية دون حاجة لإجراء انتخاب.

مادة (27)

إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد فعلى مجلس الإدارة إعلان ذلك في لوحة الإعلانات وبإحدى وسائل الإعلام مبيناً الموعد الذي يحدد الاجتماع الجديد، ولا يجوز في هذه الحالة إدخال أي تعديل على جدول الأعمال المقرر أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو الأعضاء الذين يحق لهم الحضور.

الباب الرابع

مجلس الإدارة – (تكوينه – اختصاصه – اجتماعاته)

مادة (28)

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية، وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له:

رئيساً
نائباً للرئيس
امين السر
أمين الصندوق
مسؤولاً ثقافياً
مسؤولاً للنشر والتوزيع
مسؤولاً للإعلام والعلاقات العامة
على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة.

مادة (29)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل، ويجوز أن يجتمع أكثر من ذلك بناءً على طلب من الرئيس أو أمين السر، أو أربعة أعضاء على الأقل على أن يقدم ذلك كتابياً إلى أمين السر مع بيان سبب الاجتماع، ويعتبر الاجتماع صحيحاً وقانونياً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال أسبوعين من موعد الاجتماع الأول، على أن يخطر الأعضاء كتابياً، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو من ينوب عنه.

مادة (30)

يجوز لمجلس الإدارة تقديم حوافز مادية لأي عضو من أعضاء الجمعية يؤدي خدمات متميزة للجمعية تعويضاً عما يتحمله ودافعاً للمزيد من العمل وتشجيعاً للآخرين، وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للجمعية.
يجوز باقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية أن يتقاضى عضو مجلس الإدارة مكافأة لقاء قيامه بأي عمل من الأعمال التي تتعلق باختصاصه في مجلس الإدارة.
يحق لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم وتحديد راتبه ومكافآته للقيام بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية وعلى الأخص تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والإشراف على قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
مادة (31)

يتولى مجلس إدارة جمعية اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات المهام التالية:

إدارة مختلف شؤون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذ السياسة العامة لمختلف نشاطات الجمعية.
وضع النظام واللوائح الداخلية، المالية والإدارية والفنية والثقافية، التي تنظم عمل الجمعية وتعمل على تحقيق أهدافها، ويشمل ذلك تشكيل المكتب التنفيذي واللجان الدائمة والمؤقتة.
تحديد قيمة الاشتراك السنوي ورسم العضوية.
اتخاذ أي قرار وتنفيذه في المسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي، على أن تذكر أهم القرارات في التقرير السنوي لمجلس الإدارة، فإن لم تعترض عليها الجمعية العمومية أصبحت مبدأ لا يمكن تغييره إلا بقرار من الجمعية العمومية.
تفسير ما يحتاج إلى تفسير من مواد النظام الأساسي لحين اجتماع الجمعية العمومية التي لها وحدها قوة وضع التفسير النهائي لما يتم الاختلاف عليه.
تمثيل الجمعية في الداخل والخارج والتعاقد والتصالح باسمها.
النظر واتخاذ القرار في طلبات العضوية بقبولها أو رفضها، وبعد أن تقدم لجنة العضوية تقريرها في ذلك.
دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الميزانية للعام الجديد، والتقارير الإدارية والمالية.
اعتماد صرف المبالغ اللازمة لتسيير أعمال الاتحاد.
تعيين الموظفين والعاملين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم.
اختيار المصرف أو المصارف التي توضع فيها أموال الجمعية والتوصية بتعيين مراقب الحسابات.
إبرام العقود والاتفاقيات باسم الجمعية داخلياً وخارجياً.
وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى أعضاء الجمعية والأنشطة.
بحث الاقتراحات والشكاوى التي تقدم من الأعضاء، والفصل في المنازعات ضمن الأطر التنظيمية.
يحق لعضو مجلس الإدارة حضور أيّ من اجتماعات اللجان المختلفة.
مادة (32)

يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

تمثيل الجمعية بالاتفاق مع مجلس الإدارة، والنطق باسمها داخل البلاد وخارجها.
رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
التوقيع مع أمين الصندوق (المسؤول المالي) على الشيكات وأذونات الصرف الخاصة بالجمعية.
التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات والمراسلات الرسمية.
حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن الاتحاد.
تمثيل الجمعية أمام القضاء، أو من ينوب عنه.
الإشراف على حسن سير العمل في الجمعية.
القيام باستلام أموال الجمعية مع أمين الصندوق، وإيداعها في المصرف أو المصارف المعتمدة باسم الجمعية في الحالات التي تستدعي ذلك.
مادة (33)

يباشر نائب الرئيس الاختصاصات التالية:

يتولى اختصاصات الرئيس في حال غيابه.
يقوم بمساعدة الرئيس في أعماله.
يشرف على أعمال فروع الجمعية.
يتولى إدارة مسؤولية البرامج الاجتماعية والعلاقات الخارجية.
توطيد علاقة الجمعية بالاتحادات العربية والعالمية، وبكل الكتّاب والأدباء والمؤسسات الثقافية والأدبية في حدود قرارات مجلس الإدارة.
تنظيم وتنسيق عمليات المشاركة في المسابقات والمؤتمرات والمهرجانات والندوات الأدبية والثقافية المحلية العربية والأجنبية.
مادة (34)

يباشر أمين السر الاختصاصات التالية:

إعداد الدعوات وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية وتحرير المحاضر وتسجيلها وحفظها.
التوقيع مع رئيس المجلس على محاضر الجلسات والإشراف على جميع الأعمال الكتابية وشؤون الموظفين والعاملين وكل ما يكفل صلة الجمعية بأعضائها.
القيام بالمراسلات الخاصة وتوقيعها باسم الجمعية.
القيام بالمراسلات والمعاملات الرسمية وتوقيعها باسم الجمعية.
الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصه.
حفظ العقود والسجلات والملفات والمستندات الإدارية والمراسلات الرسمية والخاصة بمهمته.
رفع تقرير إداري سنوي والتقارير الدورية لمجلس الإدارة عن أعمال الجمعية.
تحضير مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة، والحسابات الختامية بالتعاون مع المسؤول المالي.
الاطلاع على المراسلات والتقارير الفنية والشكاوى والاقتراحات وغيرها وعرضها على مجلس الإدارة.
مباشرة مهام الرئيس في حال غياب نائب الرئيس والرئيس.
الإشراف على كافة علاقات الجمعية بالجهات الثقافية العامة والخاصة في حدود قرارات مجلس الإدارة.
العمل على تأمين الاتصال والصلة بالأعضاء.
الاستعانة بمن يراه مناسباً لمعاونته في تنفيذ الاختصاصات السابقة.
يكون مسؤولاً عن مقر الاتحاد وموجوداته ومحفوظاته ومنشوراته.
مادة (35)

يباشر أمين الصندوق (المسؤول المالي) الاختصاصات التالية:

تحصيل إيرادات الجمعية.
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالنواحي المالية، وهو المسؤول الأول عن جميع البيانات المالية التي ترصد في الدفاتر.
إيداع الأموال في المصرف أو المصارف التي يختارها المجلس.
التوقيع مع الرئيس أو نائب الرئيس على الشيكات والأذونات.
إعداد مشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد، وإعداد التقرير المالي السنوي، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مصحوباً بتقرير مراقب الحسابات القانوني عن صحة الحسابات ومطابقتها لبنود الميزانية بالتعاون مع أمين السر، وعرضه على مجلس الإدارة للتصديق عليه.
يقدم لمجلس الإدارة في أول كل جلسة عادية تقريراً بالمبالغ التي تم استلامها أو صرفها.
لا يجوز له الاحتفاظ بأكثر من (4000) أربعة آلاف درهم (4000) للصرف منها على النثريات أو المصروفات الطارئة العاجلة.
يجوز له صرف مبلغ لا يزيد على (2000) ألفي درهم بإيصال واحد ولنوع واحد وما زاد على ذلك وجب أخذ قرار من مجلس الإدارة بشرط ألاّ تأخذ هذه العملية شبه التكرار.
حفظ السجلات والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في عهدته.
تقديم تقرير عن الموقف المالي للجمعية، لمجلس الإدارة متى طلب منه ذلك.
تنظيم طرق جمع اشتراكات الأعضاء ورسوم العضوية.
يتعاون مع مسؤول النشر والتوزيع في إعداد الطرق المناسبة لطبع وتوزيع مطبوعات الجمعية في الداخل والخارج، ويكون مسؤولاً عن المخازن المختلفة.
مادة (36)

يباشر مسؤول الإعلام والعلاقات العامة الاختصاصات التالية:

تنظيم علاقة الجمعية بوسائل الإعلام المختلفة داخل الدولة وخارجها وتأمين نشر الأخبار وتعميمها.
متابعة أخبار ونشاطات الاتحادات العربية المماثلة وحفظها في الأرشيف.
وضع البرامج الإعلامية والإعلانية والترويجية للاتحاد ونشاطاته وتنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
الإشراف على أمور الضيافة وما يتعلق بها.
توفير الدوريات الثقافية والمجلات والمطبوعات من خارج الدولة وتسهيل الحصول عليها.
مادة (37)

يباشر مسؤول النشر والتوزيع الاختصاصات التالية:

متابعة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والملكية الفكرية.
يقترح على مجلس الإدارة أسماء أعضاء لجنة النشر والتوزيع ويترأس أعمال اللجنة ورفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الإدارة.
يتولى طباعة كتب الجمعية ومطبوعاتها وتوزيعها والترويج لها والمشاركة بها في المعارض الداخلية والخارجية.
العمل على تشجيع نتاجات الأعضاء وترجمتها إلى اللغات الأجنبية.
يتولى إدارة توزيع مطبوعات الجمعية المختلفة داخل الدولة وخارجها، وتسمية مدير للتوزيع بعد عرضه على مجلس الإدارة.
العمل على تطوير النشر الإلكتروني.
مادة (38)

يباشر المسؤول الثقافي الاختصاصات التالية:

وضع الخطط الثقافية الكفيلة بتحقيق أهداف الجمعية.
تشكيل لجان النشاطات المختلفة والإشراف على عملها.
إعداد البرامج الثقافية والأدبية التي تقام باسم الجمعية.
التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الثقافية في البلاد فيما يختص بالنشاطات الأدبية والثقافية، وذلك بالتعاون مع مسؤول الإعلام والعلاقات العامة.
الإشراف على مكتبة الجمعية وتطويرها وإدامتها.
استقطاب العناصر الواعدة وتنظيم الورش الإبداعية.
مادة (39)

يجوز لمجلس الإدارة دعوة غير أعضائه لحضور جلساته للاستشارة فيما يراه مجلس الإدارة.
إذا شغر مركز عضو أحد أعضاء المجلس قبل مدة انتهاء المجلس يحل محله عضو الاحتياط الذي يليه بعدد الأصوات للمدة المتبقية.
يجب ألاّ تتعارض قرارات واختصاصات مجلس الإدارة مع النظام الأساسي.
مادة (40)

تكون مدة عمل مجلس الإدارة 3 سنوات.

مادة (41)

يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له مكتباً تنفيذياً مكوناً من خمسة أعضاء بهدف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لتسيير أعمال الجمعية في حال تعذر اجتماع مجلس الإدارة أو لضرورة الإسراع في اتخاذ قرارات هامة أو طارئة أو لإنجاز أمور الاتحاد الاعتيادية.
يدعو أمين السر أعضاء المجلس التنفيذي للاجتماع متى كان ذلك ضرورياً، ويحدد جدول الأعمال.
يتكون المجلس التنفيذي من:
رئيس المجلس أو نائبه.
أمين السر.
المسؤول المالي.
المسؤول الثقافي.
مسؤول الإعلام والعلاقات العامة.
يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو أمين السر.

يجوز لبقية أعضاء مجلس الإدارة الانضمام إلى اجتماع المكتب، فإذا اكتمل حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، يتحول الاجتماع إلى اجتماع عادي لمجلس الإدارة.
تعتبر قرارات المكتب التنفيذي نافذة إذا وافق عليها أغلبية أعضاء المكتب (أو ثلاثة أعضاء على الأقل) وتأخذ قوة قرارات مجلس الإدارة وقانونيتها.
تعرض محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي على أول اجتماع لمجلس الإدارة للمصادقة عليها.
مادة (42)

تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال التالية:

الاستقالة.
إذا تغيب العضو أربع جلسات متتالية دون عذر بعد التنبيه.
إذا تغيب العضو عن ست جلسات متفرقة دون عذر.
الوفاة.
مادة (43)

رؤساء تحرير مجلات الجمعية:

يعرض مجلس الإدارة على الجمعية العمومية كل ثلاث سنوات قائمة مكونة من عدد من المرشحين لكل مجلة لاختيار أحدهم رئيساً للتحرير بعد أن يكون المجلس قد أخذ موافقة المرشحين الشخصية مسبقاً.
يجب أن يكون المرشحون لرئاسة المجلات من الأعضاء العاملين ذوي الخبرة، المشهود لهم بالعلم والمعرفة.
إذا لم تتوصل الجمعية العمومية إلى اتفاق على اختيار رؤساء التحرير أو لعدم وجود مرشحين من مجلس الإدارة لهذه المناصب أو إذا استقال رئيس التحرير من منصبه بعد ترشيحه، تفوض الجمعية العمومية مجلس الإدارة المنتخب أمر اختيار بدلاء لرؤساء التحرير.
يقدم رئيس تحرير المجلة المنتخب لمجلس الإدارة قائمة بأسماء الفريق الفني أو الاستشاري الذي سوف يعاونه في إصدار المجلة للموافقة عليه، على أن يتكون الفريق الفني من سكرتير التحرير وهيئة التحرير والمخرج الفني وأعضاء الهيئة الاستشارية إذا كان وجودها ضرورياً على أن يلتزم رئيس التحرير بلائحة مجلات الجمعية.
يرفع رئيس التحرير تقارير دورية عن أعماله لمجلس الإدارة.
يعرض رئيس التحرير نسخة كاملة ومصححة وجاهزة من المجلة على مجلس الإدارة لأخذ الموافقة النهائية عليها تمهيداً لطباعتها.

الباب الخامس

مالية الجمعية

مادة (44)

تبدأ السنة المالية في أول يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام نفسه.

مادة (45)

تتكون الموارد المالية للجمعية من:

اشتراكات الأعضاء.
عوائد الأنشطة والخدمات والاستثمارات.
التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها الاتحاد طبقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
سائر الإيرادات الأخرى
مادة (46)

الاشتراكات:

رسوم الاشتراك في الجمعية للعضوية العاملة والمنتسبة، كما يلي:

طلب العضوية: 100 درهم.

تجديد الاشتراك السنوي: 100 درهم.

مادة (47)

تودع أموال الجمعية باسمها في واحد أو أكثر من المصارف الوطنية في الدولة، وأن تخطر الوزارة بذلك، ولا يجوز أن تنفق أموال الجمعية لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

مادة (48)

تعتبر ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة ملكاً لها، وليس لأحد الأعضاء أو غيرهم حق التصرف فيها إلا وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجمعية.

مادة (49)

يدقق حسابات الجمعية مدقق حسابات قانوني معتمد بالدولة تختاره الجمعية العمومية وتحدد مكافأته.

الباب السادس

أحكام عامة

مادة (50)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في جمعية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وعضوية مجلس إدارة جمعية ذات نفع عام أخرى تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد.

مادة (51)

لا يجوز التصرف في أي شيء من ممتلكات الجمعية بالتنازل أو الاستبدال إلا بقرار من الجمعية العمومية.

مادة (52)

كل عضو يتسبب في ضياع أو إتلاف أي شيء من ممتلكات الجمعية يكون ملزماً بدفع التعويض أو نفقات الإصلاح، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعفيه إذا تأكد من عدم مسؤوليته عن ذلك الضياع أو التلف.

مادة (53)

يكون أعضاء ورئيس مجلس الإدارة مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر بالجمعية بسبب الإهمال أو التقصير، ويحق للجمعية أو لأي من أعضائها أو للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بجبر الخسارة أو الضرر الذي لحق بالجمعية.

مادة (54)

الجمعية غير مسؤولة عن أي تصرف يتم باسمها ما لم تكن هنالك موافقة مسبقة من قبل مجلس الإدارة.

مادة (55)

لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية إصدار قرار بتصفيتها اختيارياً أو اجبارياً، أو أن يتصرفوا في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تؤول إليها الأموال.

مادة (56)

لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي، ويحظر عليها وعلى اعضائها التدخل في السياسة أو في الأمور التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.

مادة (57)

لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بعد أربع سنوات من تاريخ إقراره.